وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٧
(23043) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23044) 5 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام العقود (2) وغير ذلك (3).

٤ - التهذيب ٧: ٢٥ / ١٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح.
(١) التوى: هلاك المال (مجمع البحرين - توا - ١: ٧١).
(٢) الكافي ٥: ٢٥٨ / ١. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.
٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / 1872، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور.
(1) يأتي في البابين 7، 8 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1، وفي الأبواب 26، 32، 36 من أبواب أحكام العقود.
(3) يأتي في الحديثين 4، 5 من الباب 7، وفي البابين 14، 15 من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب 3 من أبواب المضاربة، وفي الباب 3 من أبواب العارية، وفي الباب 14 من أبواب الإجارة، وفي الأبواب 20، 29، 36 - 40، 43 من أبواب المهور، وفي الأبواب 10، 11، 12، 37 من أبواب العتق، وفي الأبواب 4، 7، 10، 11، 15، 16 من أبواب المكاتبة، وفي البابين 21، 23 من أبواب موانع الإرث.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست