(23043) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المعزا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23044) 5 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام العقود (2) وغير ذلك (3).