الحديث.
(23016) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران صدقا (1) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) مثله (4).
(23017) 7 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا.
أقول: حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر (1)، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط، ويأتي ما يدل على ذلك (2).