يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له. (1) (23037) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه.
(23038) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
(23039) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).