عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت أياما، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23052) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
(23053) 4 - وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1).
(23054) 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم