فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
[17270] 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.
[17271] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم قتل جرادا، قال: كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.
وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: قتل جرادا كثيرا (1).
[17272] 4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الجراد من البحر، وكل شئ يكون أصله في البحر (1) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
[17273] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم.
قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر (1).