ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
[17296] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد.
قلت: إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة (1)؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لأن عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال:
تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.
[17297] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.
[17298] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الثاني (عليه السلام) يذبح الصيد، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.