ورواه الكليني كما يأتي (1).
[17355] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي بن النعمان (1)، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان - أو أتى أهله (2) وهو محرم - وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ.
[17356] 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) - في حديث - إن جامعت وأنت محرم - إلى أن قال: - وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك.
[17357] 6 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: سأل سلمة بن محمد (1) أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال: بئس ما صنعت، فجهلني، فقلت: ابتليت بذلك، قال: لا شئ عليك.
[17358] 7 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن