حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (1).
[17361] 3 - وعنه، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة.
قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل.
[17362] 4 - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) - في حديث - قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
[17363] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله.
[17364] 6 - وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان (1) وأن يكون معهما ثالث.