ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
[17368] 10 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
[17369] 11 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
[17370] 12 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[17371] 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوماء (1) فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2).