أقول: وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين، وأنه محمول على ما يمكن ذبحه (5).
[17334] 2 - وعنه، عن أبي أحمد (1) - يعني ابن أبي عمير -، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا رواه في (المقنع) (3).
[17345] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى، عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: هيئ لنا غداءنا، فأخذ لنا أطيارا (1) فذبحها وطبخها، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
ادفنهن (2) وافد عن كل طير منهن (3).
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبد السلام نحوه، إلا أنه قال: أطيارا من الحرم (4).