بعضهم اه. ولو قيل: إن قوله فذاك يدل على الجواز لكان جوازه مشروطا بالموافقة، ولا طريق إليها متصلة بذلك النبي فلا يجوز التعاطي.
باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون من عرض عن الشعبي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذمتها رواه أبو داود. عن ابن عباس:
أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشتمه فأخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر رواه أبو داود والنسائي، واحتج به أحمد في رواية أبيه عبد الله.
وعن أنس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك، قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟
قال: لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه أحمد والبخاري. وقد سبق أن ذا الخويصرة قال: يا رسول الله إعدل، وأنه منع من قتله.
حديث الشعبي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقال