يذكر اعتراض العصبة وجوابه. وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال:
فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب فمثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة رواه أبو داود والنسائي، وهو دليل على أن الأب من العاقلة.
حديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه.
قوله: في جنين امرأة الجنين بفتح الجيم بعده نونان بينهما ياء تحتية ساكنة بوزن عظيم، وهو حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط. وقد يطلق عليه جنين. قال الباجي في شرح رجال الموطأ:
الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا أم أنثى ما لم يستهل صارخا.
قوله: بغرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفرس، قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وقوله: عبد أو أمة تفسير للغرة، وقد اختلف هل لفظ غرة مضاف إلى عبد أو منون؟ قال الإسماعيلي: قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين. وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي، وتوجيه الإضافة إلى الشئ قد يضاف إلى نفسه لكنه قادر قال الباجي: يحتمل أن تكون أو شكا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة.
ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر. قال في الفتح: قيل المرفوع من الحديث قوله بغرة. وأما قوله: عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها. وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يجزي عنده في دية الجنين الرقبة السوداء، وذلك منه مراعاة لأصل الاشتقاق، وقد شذ بذلك، فإن سائر أهل العلم يقولون بالجواز. وقال مالك: الحمران أولى من السودان. قال في الفتح: وفي رواية ابن أبي عاصم ما له عبد ولا أمة قال عشر من الإبل، قالوا: ما له شئ إلا أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها، وفي حديثه عند الحرث بن أبي أسامة. وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الإبل أو مائة شاة. ووقع في حديث أبي هريرة: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل وكذا وقع عند