لغير من في الآية، فلا يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلا لها في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب، من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجا ب، ولا بشخص من الاشخاص، ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم. وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سالما ذو لحية فقال: أرضعيه. وينبغي أن يكون الرضاع خمس رضعات لما تقدم في الباب الأول. قوله: الغلام الأيفع هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس.
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام رواه أبو داود الطيالسي في مسنده.
وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل فقال: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رواه الجماعة إلا الترمذي.
حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وصححه وأعل بالانقطاع، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئا لصغر سنها إذ ذاك. وحديث ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والبيهقي وابن عدي وقال:
يعرف بالهيثم وغيره وكان يغلط، وصحح البيهقي وقفه، ورجح ابن عدي الموقوف. وقال ابن كثير في الارشاد: رواه مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفا وهو أصح، وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس. وحديث جابر قدمناه في باب علامات البلوغ من كتاب التفليس عند الكلام على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم بعد احتلام الحديث، أن المنذري قال: وقد روى هذا الحديث يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شئ يثبت اه. وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه هذا. ولا يخفى أن حديث ابن عباس المذكور ههنا يشهد له، وكذلك يشهد له حديث