ونحوها في غير الرأس حكومة إذا لم يقدر الشرع أرشها إلا فيه، وحكى الشافعي في قول له أن الحكم واحد، قال الامام يحيى: وهي غير بعيد إذ لم يفصل الخبر اه. وهو يستفاد أيضا من العموم المستفاد من تحلية الموضحة بالألف واللام.
وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا في الموضحة في الوجه والرأس سواء. وأخرج البيهقي أيضا عن سليمان بن يسار نحو ذلك. قوله: وأن الرجل يقتل بالمرأة قد تقدم الكلام على هذا مبسوطا.
قوله: وعلى أهل الذهب ألف دينار فيه دليل لمن جعل الذهب من أنواع الدية الشرعية كما سلف.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الانف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل ، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة خمسة عشر من الإبل رواه أحمد. ورواه أبو داود وابن ماجة ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة. وعن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر والإبهام رواه الجماعة إلا مسلما. وفي رواية قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأسنان سواء الثنية والضرس سواء رواه أبو داود وابن ماجة. وعن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء، والأسنان سواء رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل رواه الخمسة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه النسائي. ولأبي داود