فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني ولم يرها شيئا على أنه يؤيد رواية أبى الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذلك بشئ وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك وهذا اسناد صحيح وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال إذا طلق امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. وقد روي زيادة أبى الزبير الحميدي في الجمع بين الصحيحين وقد التزم أن لا يذكر فيه الا ما كان صحيحا على شرطهما. وقال ابن عبد البر في التمهيد انه تابع أبا الزبير على ذلك أربعة عبد الله بن عمر ومحمد بن عبد العزيز ابن أبي رواد ويحيي بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنة ولا شك ان رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح من رواية الاعتداد المتقدمة فإذا صرنا إلي الترجيح بناء على تعذر الجمع فرواية عدم الاعتداد أرجح لما سلف ويمكن ان يجمع بما ذكره ابن عبد البر ومن معه كما تقدم. قال في الفتح وهو متعين وهو أولي من تغليط بعض الثقات وقد رجح ما ذهب إليه من قال بعدم الوعوع بمرجحات منها قوله تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يطلق بتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرح بذلك الحديث المذكور في الباب وقد تقرر في الأصول ان الامر بالشئ نهى عن ضده والمنهي عنه نهيا لذاته أو لجزئه أو لو صفه اللازم يقتضي الفساد والفاسد لا يثبت حكمه. ومنها قول الله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ولا أقبح من التسريح الذي حرمه الله ومنها قوله تعالى (الطلاق مرتان) ولم يرد الا المأذون فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب من الصيغة الصالحة للحصر أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسألة النزاع من هذا القبيل فلن الله لم يشرع هذا الطلاق ولا اذن فيه فليس من شرعه وأمره وممن ذهب إلي هذا المذهب أ؟؟ ني عدم وقوع البدعي شيخ الاسلام ابن تيمية
(١٠)