لا تحدي بعد يومك هذا رواهما أحمد، وهو متأول على المبالغة في الاحداد والجلوس للتعزية.
حديث أم سلمة الأول قال البيهقي روي موقوفا والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين وقد ضعفه ابن حزم ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الارجاء. وقد قيل إنه رجع عن ذلك. وحديثها الثاني أخرجه أيضا الشافعي وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة، وقد أعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه، قال الحافظ: وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها الحديث وقد تقدم، وقد حسن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام. وحديث أسماء بنت عميس أخرجه ابن حبان وصححه وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا. قوله: ننهى بضم أوله. قوله: ولا نكتحل قد تقدم الكلام عليه. قوله: ولا نتطيب فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك، وقد استثنى صاحب البحر اللينوفر والبنفسج والعرار وعلل ذلك بأنها ليست بطيب ثم قال: أما البنفسج ففيه نظر. قوله: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب بمهملتين مفتوحتين ثم ساكنة ثم موحدة وهو بالإضافة برود اليمن يعصب غزلها أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ وإنما ينصبغ السدي دون اللحمة. وقال السهيلي: إن العصب نبات لا ينبت إلا باليمن وهو غريب، وأغرب منه قول الداودي أن المراد بالثوب العصب الخضرة وهي الحبرة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. وقال الامام يحيى: لها لبس البياض والسواد والأكهب وما يلي صبغه والخاتم والزقر والودع. وكره عروة العصب أيضا، وكره مالك غليظه، قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا والحديث حجة عليهم. قال النووي:
ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغا. واختلف في الحرير فالأصح عند