قال القاضي عياض: قد اختلف ت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة المجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم وقال له: كل ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه. وعن عائشة قالت: كان لنا مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال: وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الاكل معه، ورأوا أن الامر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط، وأما الاكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم، كذا في شرح مسلم للنووي. والحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكل مع المجذوم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث يوسف بن محمد عن المفضل بن فضالة، وهذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ مصري أوثق من هذا وأشهر. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة أن عمر أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح.
قال الدارقطني: تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر. وقال ابن عدي الجرجاني لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فضالة وقالوا: تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد اه. والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك قال يحيى بن معين: ليس بذاك وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني حديث الفرار من المجذوم دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام. قال النووي: واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس، قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم يعني في أنهم لا يمنعون، قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها. قال