؟، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أبو داود الطيالسي وقال: كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟ والمجح هي الحامل المقرب.
حديث أبي سعيد أخرجه أيضا الحاكم وصححه وإسناده حسن، وهو عند الدارقطني من حديث أبو عباس وأعل بالارسال. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة من حديث علي بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة وفي إسناده ضعف وانقطاع. قوله: أوطاس هو واد في ديار هوازن، قال القاضي عياض: وهو موضع الحرب بحنين وبه قال بعض أهل السير. قال الحافظ: والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، وهو ظاهر كلام ابن إسحاق في السيرة. قوله: مجح بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره المصنف. (والحديثان) يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها. والحديث الأول منهما يدل أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة، وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك. وظاهر قوله: ولا غير حامل أنه يجب الاستبراء للبكر، ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حمن لم تعلم براءة رحمها، وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها. وقروي عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح البخاري عنه وسيأتي، ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي فإن قوله فيه فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض يرشد إلى ذلك. ويؤيده أيضا حديث علي الآتي قريبا، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله: ولا غير حامل أو مقيدا له. وقد روي ذلك عن مالك. قال المازري من المالكية: القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو