إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة، وقدامة لم يدرك عمر، وقد روي ما يعارضها.
أخرج العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي: أن امرأة أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت: إن لم تطلقني نحرتك بهذه فطلقها، ثم استقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطلاق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا قيلولة في الطلاق وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق.
(باب ما جاء في طلاق العبد) 1 (عن ابن عباس قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال:
يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة والدار قطني. وعن عمر بن معتب: أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها؟
قال: نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الخمسة إلا الترمذي.
وفي رواية: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود. وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة. وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب. وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة: يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة، قال: وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة) * حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني وابن عدي، وفي إسناد ابن ماجة ابن لهيعة، وكلام الأئمة فيه معروف، وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف، وفي إسناد ابن عدي والدارقطني عصمة بن مالك كذا قيل. وفي التقريب: أنه صحابي وطرقه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن القيم: إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس، وأراد بقوله القرآن يعضده نحو (م 4 - ج 7 - نيل الأوطار)