وأثر سهيل بن أبي صالح إسناده في سنن الدارقطني، هكذا أخبرنا أبو بكر النيسابوري، أخبرنا أحمد بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه فذكره، ويشهد له ما تقدم. وأخرج إسماعيل القاضي عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الايلاء إذا مضت الأربعة. (وفي الباب) من المرفوع عن أنس عند البخاري: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه الحديث. وعن أم سلمة عند البخاري بنحوه . وعن ابن عباس عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا.
وعن جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل نساءه شهرا. قوله: آلى الايلاء في اللغة الحلف، وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته.
ومن أهل العلم من قال: الايلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك. ونقل عن الزهري أنه لا يكون الايلاء إيلاء إلا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضاربه امرأته من اعتزالها، فإذا لم يقصد الاضرار لم يكن إيلاء. وروي عن علي وابن عباس والحسن وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب، فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا يكون إيلاء. وروي عن القاسم بن محمد وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق، قالا: إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت، وإن كلمها قبل سنة فهي طالق. وروي عن يزيد بن الأصم أن ابن عباس قال له: ما فعلت امرأتك فعهدي بها سيئة الخلق، فقال: لقد خرجت وما أكلمها، قال:
أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. قوله: وحرم في الصحيحين أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه هو العسل وقيل تحريم مارية وسيأتي. وروى ابن مردويه من طريق عائشة ما يفيد الجمع بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * (التحريم: 1) الآية. ومدة إيلائه صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهر كما ثبت في صحيح البخاري. واختلف في سبب الايلاء فقيل سببه الحديث الذي أفشته حفصة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس واختلف أيضا في ذلك الحديث الذي أفشته وقد وردت في بيانه روايات مختلفة. وقد اختلف في مقدار مدة الايلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قالوا: فإن حلف على أنقص منها لم