سنان صحبة أيضا. وجون بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها نون، وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فقال الترمذي: روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى. وهذا هو الراجح، لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحوال أن يكون شبهة يدرأ بها الحد. قال في البحر مسألة: لو أباحت الزوجة للزوج وطئ أمتها أو وطئ امرأة يستحق دمها حد. وقال أبو حنيفة: لا إذ هما شبهة، قلنا: لا نسلم انتهى. وهذا منع مجرد، فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة ؟. قول: وإن كانت لم تحلها لك رجمتك زاد أبو داود: فوجدوه أحلتها له فجلده مائة . باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنا رواه مالك في الموطأ.
حديث أمير المؤمنين علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا. وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة. وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين. ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: * (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) * (النساء: 25) ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر. وروي عن