ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفي فيه بالرجل والمرأتين. واستدل للثاني بما رواه مالك عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقال: وقيس على الثلاثة باقي المذكورات بجامع أنها ليست بمال ولا يقصد منها مال، والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة لا المال انتهى. وقد أخرج قول الزهري المذكور ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، مع كون الحديث مرسلا لا تقوم بمثله الحجة، فلا يصلح لتخصيص عموم القرآن باعتبار ما دخل تحت نصه فضلا عما لم يدخل تحته بل ألحق به بطريق القياس. وأما الحديثان المذكوران في الباب فليس فيهما إلا مجرد التنصيص على شهادة الشاهدين في القصاص، وذلك لا يدل على عدم قبول شهادة رجل وامرأتين، وغاية الامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب ما هو الأصل الذي لا يجزي عنه غيره إلا مع عدمه، كما يدل عليه قوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * (آل عمران: 97) والأصل مع إمكانه متعين لا يجوز العدول إلى بدله مع وجوده، فذلك هو النكتة في التنصيص في حديثي الباب على شهادة الشاهدين. قوله: إن ابن محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح الصاد المهملة. قوله: برمته بضم الراء وتشديد الميم وهي الحبل الذي يقاد به. قوله: فقسم ديته عليهم هو مخالف لما في المتفق عليه الآتي وسيأتي الكلام على ذلك.
باب ما جاء في القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهي تشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر وهو أحدث