الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما في نفسه فيمسكها. قوله " قبل أن يمسها " استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام وبه صرج الجمهور وهل يجبر على الرجعة إذا طلقها في طهر وطئها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضا قال بذلك بعض المالكية والمشهور عندهم الاجبار إذا طلق في الحيض لا إذا طلق في طهر وطئ فيه وقال داود يجبر إذا طلقها حائضا لا إذا طلقها نفساء قال في الفتح واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهر أهل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل علي قولين وهما روايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي بلفظ " مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وان شاء أن يمسكها فليمسكها " وهذا مفسر لقوله (فإذا طهرت) فليحمل عليه وقد تمسك بقوله أو حاملا من قال بان طلاق الحامل سني وهم الجمهور. وروي عن أحمد أنه ليس بسني: قوله " فحسبت من طلاقها " بضم الحاء المهملة من الحسبان. وفي لفظ للبخاري حسبت على بتطليقة وأخرجه أبو نعيم كذلك وزاد يعنى حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تمسك بذلك من قال بان الطلاق البدعي يقع وهم الجمهور. وذهب الباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع. وحكاه ابن القربى وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم ابن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة. قال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا أهل البدع والضلال. قال وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. وقد أجاب أبن حزم عن قول ابن عمر المذكور بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعقب بأنه مثل قول الصحابة أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا فإنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحافظ وعندي أنه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر ان الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا جدا مع
(٧)