الاستفصال في الاقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب أو الشرطية.
باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال:
يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله، قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم، قال:
فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك أخرجاه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه.
لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصنف قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ونحن معه إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه، ثم أعاد فسكت، وأقيمت الصلاة فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعه الرجل واتبعته أنظر ماذا يرد عليه، فقال له: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله، قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله، قال: فإن الله تعالى قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. وفي الباب عن ابن مسعود عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي قال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت، فقال عمر: لقد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه * (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) * (هود: 114) إلى آخر الآية فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال: للناس كافة هذا لفظ أبي داود، وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو وقيل غيره. قوله: إني أصبت حدا قال في النهاية: أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة، قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعذير وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة، ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره لم تسقط بالصلاة، فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجب للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة،