وفي كل واحد من الأربع حكومة. وقال الناصر والفقهاء: بل في المارن الدية وفي بعضه حصته.
وأجاب عن ذلك بأن المارن وحده لا يسمى أنفا وإنما الدية في الانف. وربما رواه الشافعي عن طاوس أنه قال: عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الانف إذا قطع مارنه مائة من الإبل. وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جدعت ثندوة الانف بنصف العقل خمسون من الإبل وعدلها من الذهب والورق. قال في النهاية: أراد بالثندوة هنا روثة الانف وهي طرفه ومقدمه اه. وإنما قال أراد بالثندوة هنا لأنها في الأصل لحم الثدي أو أصله على ما في القاموس. وفي القاموس أيضا أن المارن الانف أو طرفه أو ما لأن منه، وفيه أن الأرنبة طرف الأنف، وفيه أيضا أن الروثة طرف الأرنبة . قال في البحر فرع: فإن قطع الأرنبة وهي الغضروف الذي يجمع المنخرين ففيه الدية إذ هو زوج كالعينين، وفي الوترة حكومة وهي الحاجزة بين المنخرين، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الحاجز حكومة، فإن قطع المارن والقصبة أو المارن والجلدة التي تحته لزمت دية وحكومة اه. والوترة هي الوتيرة. قال في القاموس: وهي حجاب ما بين المنخرين. قوله: وفي اللسان الدية فيه دليل على أن الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية. وقد حكى صاحب البحر الاجماع على ذلك قال: فإن جنى ما أبطل كلامه فدية، فإن أبطل بعضه فحصته، ويعتبر بعدد الحروف، وقيل بعدد حروف اللسان فقط، وهي ثمانية عشر حرفا لا بما عداها، واختلف في لسان الأخرس إذا قطعت فذهب الأكثر إلى أنها يجب فيها حكومة فقط، وذهب النخعي إلى أنها يجب فيها دية قوله: وفي الشفتين الدية إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وقيل:
إنه مجمع عليه، قال في البحر: وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، ولا فضل لأحداهما على الأخرى عند أبي حنيفة والشافعي والناصر والهادوية. وذهب زيد ابن ثابت إلى أن دية العليا ثلث والسفلى ثلثان ومثله في المنتخب، قال في البحر: إذ منافع السفلى أكثر للجمال والامساك يعني للطعام والشراب، وأجاب عنه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الشفتين الدية ولم يفصل، ولا يخفى أن غاية ما في هذا أنه يجب في المجموع دية، وليس ظاهرا في أن لكل واحدة نصف دية حتى يكون ترك الفصل منه صلى الله عليه وآله وسلم مشعرا بذلك، ولا