أخبرت على البناء للمجهول. قوله: جلد مائة بالإضافة في رواية الأكثرين، وقرئ بتنوين جلد ونصب مائة. قال الحافظ: ولم يثبت رواية. قوله: والغنم رد أي مردود. وقد استدل بذلك على عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس. قوله: وعلى ابنك جلد مائة حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بالجلد من دون سؤال عن الاحصان يشعر بأنه عالم بذلك من قبل. ووقع في رواية بلفظ: وابني لم يحصن. قوله: يا أنيس بضم الهمزة بعدها نون ثم تحتية ثم سين مهملة مصغرا. قال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرشد.
وقال ابن السكن في كتاب الصحابة: لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال: إنه أنس بن مالك وليس الامر كذلك فإن أنس بن مالك أنصاري وهذا أسلمي كما وقع التصريح بذلك في حديث الباب. قوله: فإن اعترفت فارجمها فيه دليل لمن قال إنه يكفي الاقرار مرة واحدة، وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق. وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر، وأجيب بأن بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها لم يكن لأجل إثبات الحد عليها، بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف. قوله: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت في رواية الأكثرين فاعترفت فرجمها. وفي رواية مختصرة: فغدا عليها فرجمها. وفي رواية: وأما امرأة هذا فترجم والرواية المذكورة في الباب أتم من سائر الروايات لاشعارها بأن أنيسا أعاد جوابها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بها فرجمها. قال الحافظ: والذي يظهر أن أنيسا لما اعترفت أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبالغة في الاستثبات مع كونه كان علق له رجمها على اعترافها، ولكنه لا بد من أن يقال إن أنيسا أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادة حد الزنا، لكنه اختصر ذلك في الرواية، وإن كان قد استدل به البعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وأنيس قد فوض إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم، وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون أنيس قد أشهد قبل رجمها. وقد حكى القاضي عياض عن الشافعي في قول له وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في الحدود أن يحكم بما أقربه الخصم عنده