باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدري يرجل به رأسه فقال له: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الاذن من أجل البصر.
وعن أنس: أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح متفق عليهن. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه رواه أحمد.
وفي رواية: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص رواه أحمد والنسائي.
اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا ابن حبان وصححه.
قوله: مدري المدري بكسر الميم وسكون الدال المهملة عود يشبه أحد أسنان المشط وقد يجعل من حديد. قوله: بمشقص بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف بعدها صاد. قال في القاموس: المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. قوله: يختل بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة وهو الخدع والاختفاء على ما في القاموس. قوله: ليطعنه بضم العين وقد تفتح. قوله: فخذفته الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاة، وأما بالحاء المهملة فهو بالعصا لا بالحصا. (وقد استدل) بأحاديث الباب من قال: إن من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه ولا قصاص عليه ولا دية للتصريح بذلك في الحديث الآخر ولقوله: فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ومقتضى الحل أنه لا يضمن ولا يقتص منه ولقوله: ما كان عليك من جناح وإيجاب القصاص أو