روي عن علي رضي الله عنه من الحبس إلى الموت ربيعة.
باب القصاص في كسر السن عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي.
قوله: الربيع بضم الراء وهي بنت النضر. قوله: فطلبوا إليها العفو أي طلب أهل الجانية إلى المجني عليها العفو فأبى أهل المجني عليها. وفي رواية للبخاري: فطلبوا إليهم العفو فأبوا أي إلى أهل المجني عليها. قوله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ، فيه دليل على وجوب القصاص في السن، وقد حكى صاحب البحر الاجماع على ذلك وهو نص القرآن، وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا، ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه كما قال أحمد بن حنبل.
وقد حكى الاجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك. وحكي عن الليث والشافعي والحنفية أنه لا قصاص في العظم الذي ليس بسن، لأن المماثلة متعذرة لحيلولة اللحم والعصب والجلد. قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام، وتعقب بأنه مخالف لحديث الباب فيكون فاسد الاعتبار، وقد تأول من قال بعدم القصاص في العظم مطلقا إذا كسر هذا الحديث بأن المراد بقوله كسرت ثنية جارية أي قلعتها وهو تعسف. قوله: لا والذي بعثك بالحق الخ، قيل لم يرد بهذا القول رد حكم الشرع وإنما أراد التعريض بطلب الشفاعة، وقيل: إنه وقع منه ذلك قبل علمه بوجوب القصاص إلا أن يختار المجني عليه أو ورثته الدية أو العفو،