صلى الله عليه وآله وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه. وثبت عنه أنه قال:
اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى. قال الحافظ:
وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجة من طريقه بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل وأخرج البيهقي من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن كذبه أبو حاتم، وقال البيهقي: لا أعرفه والحديث منكر بهذا الاسناد انتهى. ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه. وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه رجم لوطيا، قال الشافعي: وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن. وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر: أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال. وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. وأخرج البيهقي أيضا عن ابن عباس أنه سأل عن حد اللوطي فقال: ينظر أعلى بناء في القربة فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة. وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعله، فذهب من تقدم ذكره من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا، وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم، واستدلوا بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به، وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي، فروي عن علي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدم عنه. وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط. وذهب ابن عباس