ظاهر قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) * وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل. وقد حكي في البحر عن العترة ومالك أن الرجعة بالوطئ ومقدماته محظورة وإن صحت، ثم قال قلت: إن لم ينوبه الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا لما مر. وقال أحمد بن حنبل: بل مباح لقوله تعالى: * (إلا على أزواجهم) والرجعية زوجة بدليل صحة الايلاء انتهى. وحديث عائشة فيه دليل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منهي عنه بعموم قوله تعالى: * (ولا تضاروهن) والمنهي عنه فاسد فسادا يرادف البطلان، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: * (إن أرادوا إصلاحا) * (فكل رجعة لا يراد بها الاصلاح ليست برجعة شرعية. وقد دل الحديثان المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك من الطلاق لزوجته في صدر الاسلام الثلاث وما فوقها إلى ما لا نهاية له، ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالآية المذكورة. قوله: من كان طلق أي لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق، بل حكمه حكم من لم يطلق أصلا فيملك ثلاثا كما يملكها من لم يقع منه شئ من الطلاق * وعن عمران بن حصين: أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد رواه أبو داود وابن ماجة ولم يقل ولا تعد.
الأثر أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وزاد: واستغفر الله قال الحافظ في بلوغ المرام: وسنده صحيح، وقد استدل به من قال بوجوب الاشهاد على الرجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الاشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه. واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ولم يذكر الاشهاد، وقال مالك والشافعي والناصر: إنه يجب الاشهاد في الرجعة، واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الانسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الاشهاد. ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في