باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل عن ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله رواه أحمد وابن ماجة. وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا رواه أحمد والنسائي. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك.
حديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وقد روي عن الزهري مرسلا، أخرجه البيهقي من طريق فرح بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، وفرح ضعيف وقد قواه أحمد. وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل إنه باطل موضوع. وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب سمعت عمر فذكره وقال: تفرد به حكيم عن خلف.
ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه، وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ: يجئ القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وأعله بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال الحافظ: ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، فأما عطية فضعيف لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع. وحديث معاوية جميع رجال إسناده ثقات، ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل. وحديث أبي الدرداء الذي أشار إليه المصنف لفظه قال أبو الدرداء:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره