المنذري: وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى انتهى. وقد عنعن ههنا، وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه. وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه.
والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضا البيهقي ورواه أيضا الثوري في جامعه. قوله: لما أنزل عذري أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك. والمراد بالمنزل قوله تعالى: * (إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة) * إلى قوله: * (ورزق كريم) * (النور: 11) هكذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب. وفي البخاري:
إلى قوله تعالى: * (والله يعلم وأنتم لا تعلمون) * وعن الزهري: إلى قوله تعالى: * (والله غفور رحيم) *. قوله: أمر برجلين وامرأة الرجلان حسان بن ثابت ومسطح والمرأة حمنة بنت جحش. وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك عبد الله بن أبي رأس المنافقين . (والحديث) يرد على الماوردي حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد قذفة عائشة ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الاقرار، وغفل عن النص القرآني المصرح بكذبهم وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد.
(وقد أجمع العلماء) على ثبوت حد القذف، وأجمعوا أيضا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك. واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الأول. وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية. وأجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنا، ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنا إنما نصف في العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر، وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ، واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه. ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل، واستدل على عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى الله عليه وآله وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك ابن سحماء، ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل، ولو كان يجب على قاذف الرجل لحد أهل الإفك حدين. وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار، والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود. قوله: يقام عليه الحد