باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال عن جابر: أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني.
حديث جابر أخرجه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه. وأخرجه أيضا عثمان بن أبي شيبة بهذا الاسناد. وقال أبو الحسن الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ يعني المرسل، وأخرجه أيضا البيهقي من حديث جابر مرسلا بإسناد آخر. وقال: تفرد به عبد الله الأموي عن ابن جريج وعنه يعقوب بن حميد، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه وفي إسناده ابن لهيعة، وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابر ولم يصح شئ من ذلك. وحديث عمرو بن شعيب. قال الحافظ في بلوغ المرام: وأعل بالارسال، وقد تقدم الخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده. وأخرجه أيضا الشافعي والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة. (وقد استدل) بالحديثين المذكورين من قال: إنه يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك، وإليه ذهبت العترة وأبو حنيفة ومالك، وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقط وتمسك بتمكينه صلى الله عليه وآله وسلم الرجل المطعون بالقرن المذكور في حديث الباب من القصاص قبل