حتى يطلقها وان شاء ان يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه الدارقطني وفيه تنبيه على تحريم الوطئ والطلاق قبل الغسل * 2 وعن عكرمة قال " قال ابن عباس الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال فان يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها وأما اللذان هما حرام فان يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدرى اشتمل الرحم على ولد أم لا " رواه الدارقطني) * قوله " طلق امرأته " اسمها آمنة بنت غفار كما حكاه جماعة منهم النووي وابن باطش. وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء وفي مسند أحمد ان اسمها النوار. قوله " وهي حائض " في رواية " وهي في دمها حائض " وفي أخرى للبيهقي " أنه طلقها في حيضها " قوله " فذكر ذلك عمر " قال ابن العربي سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم ويحتمل أن يكون لما رأى في القرآن (فطلقوهن لعدتهن) ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهى فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. قوله " مره فليراجعها " قال ابن دقيق العيد يتعلق بذلك مسألة أصولية وهي ان الامر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أو لا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر مره والمسألة معروفة في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور. وقد ذكر الحافظ في الفتح ان من مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط فان القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع فأمره أن يراجعها إلى آخر كلام صاحب الفتح * وظاهر الامر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة وقد ذهب إلي ذلك مالك وأحمد في رواية والمشهور عنه وهو قول الجمهور الاستحباب فقط قال في الفتح واحتجوا بان ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك لكن صحح صاحب الهداية من الحنفية انها واجبة والحجة لمن قال بالوجوب ورود الامر بها ولان الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة الا ما نقل عن زفر وحكى ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة انه لا رجعة والاتفاق أيضا علي انه إذا طلقها في
(٥)