الكبد أي الأبعد. قوله: فأقر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات قد تطابقت الروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب على أن ماعزا أقر أربع مرات. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم بلف: فاعترف ثلاث مرات ووقع عند مسلم من طريق شعبة عن سماك قال: فرده مرتين، وفي أخرى مرتين أو ثلاثا، قال شعبة: فذكرته لسعيد بن جبير فقال: إنه رده أربع مرات، وقد جمع بين الروايات بجعل رواية المرتين على أنه اعترف مرتين في يوم ومرتين في يوم آخر، ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين كما في الرواية المذكورة في الباب، فلعله اقتصر الراوي على ما وقع منه في أحد اليومين. وأما رواية الثلاث فلعله اقتصر الراوي فيها على المرات التي رده فيها فإنه لم يرده في الرابعة بل استثبت وسأله عن عقله ثم أمر برجمه. قوله: لو رجعا بعد اعترافهما أي رجعا إلى رحالهما ، ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الاقرار، ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجعا، فإن المراد به لم يرجعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد كمال الاقرار لم يرجمهما. وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بأنه يشرط في الاقرار بالزنا أن يكون أربع مرات ، فإن نقص عنها لم يثبت الحد، وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق والحسن بن صالح هكذا في البحر، وفيه أيضا عن أبي بكر وعمر والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي أنه يكفي وقوع الاقرار مرة واحدة. وروي ذلك عن داود، وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من الاضطراب ويرد عليهم بما تقدم، واستدلوا بحديث العسيف المتقدم فإن فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنيس: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وبما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة. وسيأتي الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى. وكذلك حديث بريدة الذي سيأتي هنالك ، فإن فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجمها قبل أن تقر أربعا. ولما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه: أنه كان قاعدا يعمل في السوق
(٢٦٢)