الا أقتله " قال ابن كثير اسناده جيد. وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثقون (وفي الباب) عن ابن عباس " قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها " أخرجه أبو داود ورواه أحمد والحاكم وهو معلول بابن اسحق فإنه في سنده (والحديث) يدل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وان أراد ثلاثا كانت ثلاثا ورواية ابن عباس التي ذكرناها انه أعني ركانة طلقها ثلاثا فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها يدل على أن طلق ثلاثا دفعة كانت في حكم الواحدة وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق: قوله " فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أردت الا واحدة " الخ فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة الا بيمين ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلي الطلاق إذا كان له فيها نفع * 2 (وعن سهل بن سعد " قال لما لا عن أخو بني عجلان امرأته قال يا رسول الله ظلمتها ان أمسكتها هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق " رواه أحمد * 3 وعن الحسن " قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قره وقال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية " رواه الدارقطني) * حديث سهل بن سعد هو عند الجماعة الا الترمذي بلفظ " فاما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت سنة المتلاعنين " وسيأتي في كتاب اللعان والغرض من ايراده ههنا ان الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة وأجاب القائلون بأنها لا تقع الا واحدة فقط عن ذلك بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سكت عن ذلك لان
(١٢)