من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض رواه الشافعي في مسنده.
حديث أبي الزناد مرسل، وقد سكت عنه أبو داود، ولم يذكر المنذري له علة غير إرساله، ورجال هذا المرسل رجال الصحيح، وقد وصله أبو الزناد من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عمر عن عمر كما في سنن أبي داود في الحدود، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: أن ناسا أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتدوا عن الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال: فنزلت فيهم آية المحاربة. وعند البخاري وأبي داود عن أبي قلابة أنه قال في العرنيين:
فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، وهو يشير إلى أنهم سبب الآية. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن الآية نزلت في العرنيين.
وأثر ابن عباس في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن سعيد العوفي عن آبائه إلى ابن عباس في قوله: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * (المائدة: 33) قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته، فإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، وإن لم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي ورواه أحمد بن حنبل في تفسيره عن أبي معاوية عن عطية به نحوه. وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى غفور رحيم) * نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدروا عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه وفي إسناده علي بن الحسن بن واقد وفيه مقال.
قوله: من عكل وعرينة في رواية للبخاري: من عكل أو عرينة بالشك. ورواية الكتاب هي الصواب كما قال الحافظ. ويؤيدها ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد ابن بشير عن قتادة عن أنس قال: كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. وزعم الداودي وابن التين أن عرينة هم عكل وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان، فعكل