باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد في أهلي رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت: بئسما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما أنه لا خير لها في ذلك متفق عليه. وفي رواية: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة. وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم والنسائي. وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا: والله مالها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه
(١٠٤)