محبوب وإلى ما هو مبغوض: " طلق امرأتك " هذا دليل صريح يقتضى انه يجب على الرجل إذا أمراه أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرا له في الامساك ويلحق بالأب الام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ان لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب كما في حديث " من أبر يا رسول الله فقال أمك ثم سأله فقال أمك ثم سأله فقال أمك وأباك " وحديث " الجنة تحت أقدام الأمهات " وغير ذلك * (باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بهد أن يجامعها ما لم يبن حملها) 1 (عن ابن عمر " انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " رواه الجماعة الا البخاري * وفي رواية عنه " انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها أن يطلق لها النساء " رواه الجماعة الا الترمذي فان له منه إلى الامر بالرجعة. ولمسلم والنسائي نحوه وفي آخره قال ابن عمرو " قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " وفي رواية متفق عليها " وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها " وفي رواية " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم اما ان طلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذا وان كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك " رواه أحمد ومسلم والنسائي * وفي رواية " انه طلق امرأته وهي حائص تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها
(٤)