إلا بهذا الاسناد. وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
وعدل الشافعي عن القول به لهذه العلة ولان فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني المخاض في شئ من أسنان الصدقات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة القسامة أنه ودي قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك. وقال: لا نعلمه رواه الأخفش بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة وهو رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه. ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطأة. وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول.
وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس بذاك وذكر له هذا الحديث. قال المنذري بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج: والحجاج غير محتج به، وكذا قال البيهقي، والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف. (وقد اختلف العلماء) في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة، فذهب الحسن البصري والشعبي والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنها تكون أرباعا: ربعا جذاعا، وربعا حقاقا، وربعا بنات لبون، وربعا بنات مخاض. وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة. واستدلوا بحديث ذكره الأمير الحسين في الشفاء عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دية الانسان خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد أخرجه أبو داود موقوفا على علي رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة قال: في الخطأ أرباعا فذكره. وأخرجه أيضا أبو داود عن ابن مسعود موقوفا من طريق علقمة والأسود قالا: قال عبد الله:
في الخطأ شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض، ولم أجد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب حديثي فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء. وذهب ابن مسعود والزهري وعكرمة والليث والثوري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفي والشافعية إلى أن الدية تكون أخمسا: خمسا جذاعا، وخمسا حقاقا، وخمسا بنات لبون، وخمسا بنات مخاض، وخمسا أبناء لبون. وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن النوع الخامس