الأب، وقيل إنهما سواء، وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية. وقد حكى الحارث المحاسبي الاجماع على تفضيل الام على الأب. قوله: ثم الأقرب فالأقرب فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب، سواء كانوا وارثين أم لا، وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك، واستدل من اعتبر الميراث بقوله تعالى: * (وعلى الوارث مثل ذلك) * البقرة: 233). قوله: يد المعطي العليا هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ: إليه العليا خير من اليد السفلى. قوله: وابدأ بمن تعول قد تقدم تفسيره. قوله: ثم أدناك أدناك هو مثل قوله: ثم الأقرب فالأقرب. وفي ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحق بالبر والانفاق من القريب الأبعد، وإن كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن مال المنفق إلا مقدار ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته. قوله: ومولاك الذي يلي ذاك قيل: أراد بالمولى هنا القريب، ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للام والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب. والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة وشرعا، وجعله واليا لمن ذكر لا يستلزم أن يكون من جنسهم في القرابة، بل المراد أنه يليهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه، ولا يلزم من قوله بعد ذلك ورحم موصولة أن تكون الرحامة موجودة فجميع المذكورين، بل يكفي وجودها في البعض كالأم والأب والأخت والأخ.
باب من أحق بكفالة الطفل عن البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها هي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد : ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الام متفق عليه. ورواه أحمد أيضا من حديث علي وفيه: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة.
حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضا أبو داود والحاكم والبيهقي بمعناه. قوله:
وخالتها تحتي الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس. قوله: وقال زيد: ابنة أخي إنما سمى حمزة أخاه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بينه وبينه.