مضي الأربعة الأشهر. وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة: إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود: * (فإن فاؤوا فيهن) * قالوا: وإذا جاز الفئ جاز الطلب إذ هو تابع ويجاب بمنع الملازمة وبنص: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) * (البقرة: 226) فإن الله سبحانه شرع التربص هذه المدة فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها، واختياره للفئ قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا يبطل بإبطال غيره. وذهب الجمهور إلى أن الطلاق الواقع من الزوج في الايلاء يكون رجعيا، وهكذا عند من قال: إن مضي المدة يكون طلاقا وإن لم يطلق. وقد أخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يف ء طلقت طلقة بائنة. وأخرج أيضا عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وأخرج أيضا من طريق سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوزاعي أنها تطلق طلقة رجعية. وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا. وروى إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله.
كتاب الظهار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شئ فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرته خبري وقلت لهم:
انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك،