سقوطها بها ومنهم الشافعي وقد استدل بقصة الغامدية، على أنه يجب تأخير الحد على الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم، وعند الهادوية أنها لا تؤخر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها للرضاع والحضانة، فإن وجد من يقوم بذلك لم تؤخر وتمسكوا بحديث بريدة المذكورة. قوله: اتركها حتى تماثل بالمثلثة قال في القاموس: تماثل العليل قارب البرء. وفي رواية لأبي داود: حتى ينقطع عنها الدم وسيأتي في باب حد الرقيق بلفظ: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها وفيه دليل على أن المريض يمهل حتى يبرأ أو يقارب البرء. وقد حكي في البحر الاجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو، فإن كان مأيوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي:
أنه يضرب بعثكول إن احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وإن كان مأيوسا. والظاهر الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريبا. وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال الأسفراييني: يؤخر للمرض فقط. وفي الحر والبرد أوجه يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا بالاقرار أو العكس.
باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته. فقال: بين هذين، فأتي بسوط قد لأن وركب به فأمر به فجلد رواه مالك في الموطأ عنه. وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال: اضربوه حده، قالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه، فقال: خذوا له عثكالا فيه مائة