بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به. قال الحافظ: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكن أخص منه لأنه أطلق الجلد، فتبين أن المراد به جلد القبل، والافتضاض بالفاء الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.
باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار أخرجاه. وفي رواية: قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم: لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا فقال:
ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قالت قلت: بأي شئ أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك رواه أبو داود والنسائي. وعن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: