كحديث خالد بن اللجلاج فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم، وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل، وفي قول للشافعي أنه إذا حفر له فلا بأس، وبه قال الامام يحيى، وفي وجه للشافعية أنه يخير الامام، وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه ثالثها يحفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالاقرار، والمروي عن أبي يوسف وأبي ثور أنه يحفر للرجل والمرأة، والمشهور عن الأئمة الثلاثة أنه لا يحفر مطلقا، والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا.
باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا، قال: أنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها رواه مسلم والدارقطني وقال: هذا حديث صحيح. وعن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر: نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال:
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة، وهو دليل على أن