وعاء طلع النخل أي الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث. وفي رواية لمسلم: وجب طلعة بضم الجيم وبالباء الموحدة. قال النووي: هو في أكثر نسخ بلادنا كذلك، والطلعة النخلة، وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. قوله: في بئر ذروان هكذا في معظم نسخ البخاري. وفي جميع روايات مسلم: في بئر ذي أروان، قال النووي: وكلاهما صحيح مشهور، قال: والذي في مسلم أجود وأصح، وادعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعي وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق. قوله: نقاعة الحناء بضم النون من نقاعة وهو الماء الذي تنقع فيه الحناء والحناء ممدود. قوله: أفأخرجته في الرواية الثانية: أفلا أخرجته. وفي رواية: أفلا أحرقته قال النووي: كلاهما صحيح وذلك بأن يقال: طلبت منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجه ثم يحرقه، وأخبر أن الله قد عافاه، وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه، وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين كتذكر السحر أو فعله والحديث فيه، أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وآذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمين بذلك، وهذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها وذلك من أهم قواعد الاسلام، وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل من سحره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ترك إخراج ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنة فبالأولى تركه لقتل الساحر فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد.
وعن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد وعن كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم رواهما أحمد ومسلم صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شئ لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة رواه أحمد ومسلم.
قوله: لا يدخلون الجنة فيه دليل على أن بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة