العفو مفضول لأنه كان سببا في نقصان ما يستحق من عوض المظلمة، واللازم باطل فالملزوم مثله.
باب ثبوت القصاص بالاقرار عن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، قال: نعم قتلته، قال:
كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من شئ تؤديه عن نفسك؟ قال: مالي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك، قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، قال: فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتله فهو مثله، فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال: يا نبي الله لعله قال بلى، قال: فإن ذلك كذلك، فرمى بنسعته وخلى سبيله رواه مسلم والنسائي. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي، قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا، قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لا، قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا، قال للرجل:
خذه، فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله، فبلغ به الرجل حيث سمع قوله فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار رواه أبو داود.
هذه الرواية الآخرة سكت عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى مسلم والنسائي، ولعله باعتبار اتفاقها في المعني هي والرواية الأولى. وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود والنسائي، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه