رواية الأربعين على التقريب دون التحديد. ويمكن الجمع أيضا بما سيأتي أنه جلد الوليد بسوط له طرفان فكان الضرب باعتبار المجموع أربعين، وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين ثمانين، وقد ضعف الطحاوي هذه الرواية التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد أربعين لعبد الله بن فيروز، أو يجاب بأنه قد قوي الحديث البخاري كما روي ذلك الترمذي عنه. ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والنسائي، وإخراج مسلم له دليل على أنه من المقبولين. وقال ابن عبد البر: إن هذا الحديث أثبت شئ في هذا الباب. واستدل الطحاوي على ضعف الحديث بقوله فيه وكل سنة الخ. قال: لأن عليا لا يرجح فعل عمر على فعل النبي بناء منه، على أن قول علي وهذا أحب إلى إشارة إلى الثمانين التي فعلها عمر، وليس الامر كذلك بل المشار إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كما يشعر بذلك الظاهر ، ولكنه يشكل من وجه آخر وهو أن الكل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمر لا يكون سنة بل السنة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. وقد قيل: إن المراد أن ذلك جائز قد وقع لا محذور فيه، ويمكن أن يقال: إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به لما في حديث العرباض بسارية عند أهل السنن بلفظ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ الحديث، ويمكن أن يقال: المراد بالسنة الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر، كما ألفوا الأربعين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر. قوله: أخف الحدود ثمانين هكذا ثبت بالياء، قال ابن دقيق العيد: حذف عامل النصب والتقدير اجعله ثمانين وقيل التقدير أجده ثمانية. وقيل: التقدير أرى أن نجعله ثمانين. قوله: النعمان أو ابن النعمان هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبرا، وفي صحيح البخاري: النعيمان أو ابن النعيمان بالتصغير. قوله: وعن حضين بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. قوله: لا تعينوا عليه الشيطان في ذلك دليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدم في حديث جلد الأمة النهي للسيد عن التثريب عليها، وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر السارق بالتوبة فلما تاب قال: تاب الله عليك. وهكذا ينبغي أن يكون الامر في سائر المحدودين. قوله: إنه لم يتقيأها حتى شربها فيه دليل على أنه يكفي في ثبوت حد الشرب شاهدان: أحدهم
(٣١٨)