للأول إلا سعيد بن المسيب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وقد نقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب، وكذلك حكى ابن الجوزي عن داود أنه وافق في ذلك، قال القرطبي: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافا لمن قال: لا بد من حصول جميعه، واستدل بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو. وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء. (واستدل) بأحاديث الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، ويعقبه الطلاق منه لكن شرط المالكية، ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول، وقال الأكثر: إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلا، وقد قدمنا الكلام على التحليل، ومما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حق للمرأة في الجماع، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها، وفي ذلك خلاف معروف.
كتاب الايلاء عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة رواه ابن ماجة والترمذي، وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه أصح.
وعن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي أخرجه البخاري وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر