يوم القيامة فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده، لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقا. وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحد. وأجاب عليه بأنه مخالف للاجماع.
وذهب الجمهور أيضا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقا لها بالقن. وقال مالك: يحد مطلقا. وقال محمد: يحد إن كان معها ولد، ولعل مالكا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها عن نعيم بن هزال قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابعة فقال:
يا رسول الله إنني زنيت فأقم علي كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة، قال: ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: جامعتها؟
قال: نعم، فأمر به أن يرجم، فخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه رواه أحمد وأبو داود.
الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الحافظ، وفي صحبة نعيم بن هزال خلاف. وروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم، قال: ولا أعرف الحديث، قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه؟ وما أعرف الحديث،